(٢) الحِلْس: كساء يوضع تحت البرذعة على ظهر البعير. (٣) المسند ١٩/ ١٨٢ (١٢١٣٤)، وحكم المحقق على إسناده بالضعف لجهالة حال أبي بكر الحنفيّ. وهو في الترمذي ٣/ ٥٢٢ (١٢١٨) قال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر. . . وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار النّاس عن الأخضر هذا الحديث. وهو في أبي داود ٢/ ١٢٠ (١٦٤١)، وابن ماجة ٢/ ٧٤٠ (٢١٩٨)، وضعّفه الألباني. (٤) غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٣٤٣، والنهاية ٢/ ١٢٧. (٥) قال النووي ١١/ ٢٣٠: وفتحت الشامُ والعراق، وسكن النّاس في الرّيف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار، أكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر في حدّ الخمر تغليظًا عليهم، وزجرًا لهم عنها. (٦) وهو عبد الرحمن بن عوف. (٧) المسند ١٩/ ١٨٧ (١٢١٣٩)، ومسلم ٣/ ١٣٣٠ (١٧٠٦). وفي البخاريّ ١٢/ ٦٣ (٦٧٧٣) من طريق هشام: "أن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنّعال، وجلد أبو بكر أربعين".