للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجاه (١).

(٣٣٤٦) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا يونس عن زياد بن جُبير قال:

رأيتُ رجلًا جاء ابن عمر، فسأله فقال: إنّه نَذَرَ أن يصومَ كلَّ أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمرَ اللَّه بوفاء النّذر، ونهانا رسول اللَّه عن صوم يوم النّحر.

أخرجاه (٢).

(٣٣٤٧) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هُشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعتقَ نصيبًا له في مملوك كُلِّفَ أن يُتِمَّ عِتْقَه بقيمة عَدلٍ".

أخرجاه (٣).

(٣٣٤٨) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سالم عن أبيه:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة، ولم يُسبِّح فيهما ولا على إثر واحدةٍ منهما.

أخرجاه (٤).


(١) البخاري ١١/ ٨١ (٦٢٨٨). ومن طرق عن مالك وغيره عن نافع في مسلم ٤/ ١٧١٧ (٢١٨٣). والحديث في المسند ٨/ ١٥ (٤٤٥٠). وذكر المحقّقون مواضعه في المسند.
(٢) المسند ٨/ ١٦ (٤٤٤٩). ورجاله رجال الشيخين. ومن طرق عن زياد في البخاري ٤/ ٤٢٠ (١٩٩٤)، وفيه الأطراف، ومسلم ٢/ ٨٠٠ (١١٣٩). ولم يُحدّد يوم الصوم في بعض الروايات، واختُلف فيه في روايات.
(٣) المسند ٨/ ١٦ (٤٤٥١)، ومسلم ٢/ ١١٣٩ (١٥٠١)، عن يحيى وغيره عن نافع. ومن طريق نافع أخرجه البخاري ٥/ ١٣٧ (٢٥٠٣). وينظر البخاري ٥/ ١٣٢ (٢٤٩١).
(٤) المسند ٩/ ١٦٦ (٥١٨٦)، ومن طريق ابن أبي ذئب أخرجه البخاري ٣/ ٥٢٣ (١٦٧٣). والحديث بمعناه في مسلم ١/ ٤٨٨ (٧٠٣) من طريق الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>