(٢) الشجاع: الحيّة الذكر.(٣) المسند ٦/ ٤٨ (٣٥٧٧) وأولّه فيه: "لا يمنع عبدٌ زكاة ماله. . . " ورجاله رجال الشيخين. وله شواهد صحيحة. وبهذا الإسناد أخرجه الترمذي ٥/ ٢١٦ (٣٠١٢) وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ١١، وابن ماجه ٥٦٨ (١٧٨٤)، وصحّحه ابن خزيمة ٤/ ١١ (٢٢٥٦) والمنذري في الترغيب ١/ ٥٩٢ (١١١٨).(٤) المسند ٧/ ٣٨، ٢٧١ (٣٩٢٢، ٤٢٣٦)، ومن طريق سفيان بن عيينة وعطاء في ٦/ ٥٠ (٣٥٧٨) ومن طريق سفيان أخرجه ابن ماجة ٢/ ١١٣٨ (٣٤٣٨)، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات وصحّحه ابن حبّان ١٣/ ٤٢٧ (٦٠٦٢) من طريق عطاء. وصحّح إسناده الحاكم ٤/ ٣٩٩. ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الصحيحة ١/ ٨١٣ (٤٥١).(٥) المسند ٦/ ٥٤ (٣٥٧٩). والترمذي ٤/ ٤٨٨ (٢٣٢٨) وقال: حسن صحيح، ومن طريق الأعمش أخرجه أبو يعلى ٩/ ١٢٦ (٥٢٠٠)، وصحّح الحاكم إسناده ٤/ ٣٢٢، ووافقه الذهبي، وصحّحه ابن حبان ٢/ ٤٨٧ (٧١٠)، وصحّحه الألباني - الصحيحة ١/ ٤٥ (١٢). وضعف إسناده محقّقو المسند.والضيعةُ: الحرفة، والعقار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute