للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنى: احْذَرِ الحَمْوَ كما تحذَرُ الموت.

(٥٣٨٣) الحديث الحادي والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس قال: حدّثنا أبان قال: حدّثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر:

أن نبيّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أنْكَحَ الَولِيّان فهو للأوّل منهما. وإذا باع الرجلُ بيعًا من رجلين فهو للأوّل منهما" (١).

(٥٣٨٤) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا هارون قال: حدّثنا ابن وهب قال: حدّثني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني عن أبيه عن عقبة بن عامر:

عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلُّوا في أعطان الإبل أو مَبارك الإبل" (٢).

(٥٣٨٥) الحديث الثالث والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا موسى بن داود قال: حدّثنا ابن لَهيعةَ عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال:

جاء رجل إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنّ أُمّي ماتت، وإنّي أُريد أن أتَصَدّقَ عنها. فقال: "أَمَرتْك؟ " قال: لا. قال: "فلا تفعل" (٣).

* طريق آخر:

وبالإسناد عن عقبة بن عامر:

أنّ غلامًا قال: يا رسول اللَّه، إنّ أمّي ماتت وتركت حُلِيًّا، فأتصدّق به عنها؟ قال: "أمّكَ أمَرَتْكَ بذلك؟ " قال: لا. قال: فأمْسِك عليك حُلِيَّ أُمّكَ" (٤).


(١) المسند ٩/ ١٤٩. ورجاله ثقات، إلّا أن الحسن لم يسمع من عقبة.
وقد أُخرج الحديث من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة أبو داود ٢/ ٢٣٠ (٢٠٨٨)، والنسائي ٤/ ٣١٧، والترمذي ٣/ ٤١٨ (١١١٠) وحسّنه وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وصحّح الحاكم إسناده على شرط البخاري ٢/ ١٧٤، من طرق عن الحسن عن سمرة، ووافقه الذهبي. وضَعّف الألباني حديث الحسن عن سمرة في النسائي والترمذيّ.
(٢) المسند ٤/ ١٥٠. وعاصم بن حكيم صدوق. ويحيى ثقة، وأبوه مقبول. وسائر رجاله ثقات. وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٤٠ (٩٣٨). وقال الهيثمي ٢/ ٢٩: رجال أحمد ثقات.
(٣) المسند ٤/ ١٥٠، والمعجم الكبير ٧/ ٢٨٠ (٧٧٢) من طريق ابن لهيعة.
(٤) المسند ٤/ ١٥٧، والمعجم الكبير من طريق وهب بى جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب. وهذا إسناد صححّه الهيثمي - المجمع ٣/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>