للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٤٧٩) الحديث الرابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمة عن عليّ بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن عليّ:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تُحْبَسَ لحومُ الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: "إنّي كنتُ نهيْتُكم عن زيارة القبور فزُوروها، فإنّها تُذَكِّرُكم بالآخرة. ونهيتُكم عن الأوعية، فاشربوا فيها واجتنبوا كلّ ما أسكر. ونهيتُكم عن لحوم الأضاحي أن تحبِسوها بعد ثلاثة، فاحتبسوا ما بدا لكم" (١).

(٥٤٨٠) الحديث الخامس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو يوسف المؤدّب يعقوب جارُنا قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المُطَّلب عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن عليّ بن حسين عن أبيه عن جدّه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن قتِل دونَ ماله فهو شهيد" (٢).

(٥٤٨١) الحديث السادس والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا همّام قال: أخبرنا قتادة عن أبي حسّان عن عَبيدة عن عليّ:

أنّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم الأحزاب: "ملأَ اللَّهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا، كما شَغَلُونا عن الصلاة الوسطى حتى غابتِ الشمسُ".

أخرجاه (٣).


(١) المسند ٢/ ٣٩٧ (١٢٣٦). وإسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وجهالة ربيعة بن النابغة وأبيه. وبهذا الإسناد في مسند أبي يعلى ١/ ٢٤٠ (٢٧٨) قال الهيثمي ٣/ ٦١: في الصحيح طرف منه. رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة، قال البخاري: لم يصحّ حديثه عن عليّ في الأضاحي. وينظر التعجيل ١٢٨، ٤١٨، وتعليق الشيخ شاكر على الحديث.
وقد صحّ هذا الحديث عن بريدة، رواه مسلم - الجمع ١/ ٣٧٠ (٥٩٤).
(٢) المسند ٢/ ٢٨ (٥٩٠). والحديث على هذا في مسند الحسين لا في مسند علي. وقد رواه أبو يعلى ١٢/ ١٤٦ (٦٧٧٥) عن يعقوب بن عيسى -قال: جار أحمد بن حنبل- به، في مسند الحسين بن علي. قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٢٤٧: عن حسين بن علي، رواه أحمد، ورجاله ثقات.
ويشهد للحديث ما رواه الشيخان عن عبد اللَّه بن عمرو، الجمع ٣/ ٤٣٦ (٢٩٤١).
(٣) المسند ٢/ ٤٤٣ (١٣٢٧). ومن طرق عن قتادة في مسلم ١/ ٤٣٦ (٦٢٧). وأخرجه البخاري من طريق عبيدة السّلماني ٦/ ١٠٥ (٢٩٣١). وأبو حسّان، هو مسلم بن عبد اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>