للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥٦٥٧) الحديث الخامس بعد المائتين: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن المنهال أخو الحجّاج قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدّثنا عبد الرحمن ابن إسحق عن النعمان بن سعيد قال:

قال رجل لعليّ: يا أمير المؤمنين، أيَّ شهر تأمُرُني أن أصومَ بعدَ رمضان؟ فقال: ما سَمِعْتُ أحدًا سأَلَ عن هذا بعدَ رجل سألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، أيَّ شهر تأمرُني أن أصومَ بعد رمضان؟ فقال: "إن كُنْتَ صائمًا شهرًا بعد رمضان فصُم المحرَّم، فإنّه شهرُ اللَّه، وفيه يومٌ تاب فيه على قوم، ويتوبُ فيه على قوم" (١).

(٥٦٥٨) الحديث السادس بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا حمّاد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجَنبي:

أن عمر بن الخطاب أُتِيَ بامرأة قد زنت، فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلَقيهم عليٌّ فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت فأمرَ عمر برجمها. فانتزعَها من أيديهم وردّهم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردَّكم؟ قالوا: ردّنا عليّ. قال: ما فعل عليٌّ هذا إلا لشيءٍ قد عَلِمَه. فأرسل إلى عليّ، فجاءه وهو شبهُ المُغْضَبِ، فقال: مالك رَدَدْتَ هؤلاء؟ قال: أما سَمِعْت النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصغير حتى يكبَرَ، وعن المُبْتَلى حتى يَعْقلَ"؟ قال: بلى. قال عليّ: فإنّ هذه مبتلاةُ بني فلان، فلعلّه أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. قال: وأنا لا أدري. فلم يرجمْها (٢).


(١) المسند ٢/ ٤١١ (١٣٢٢). وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف، والنعمان مجهول. وقد أخرجه الترمذي ٣/ ١١٧ (٧٤١) من طرق عبد الرحمن وقال: حديث حسن غريب. وقد ضعّف ابن عديّ عبد الرحمن في الكامل ٤/ ٣٠٦، وذكر حديثه هذا وقال: وبعض ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وضعّف محقّقو المسند إسناد الحديث، وجعله الألباني في ضعيف الترمذي.
(٢) المسند ٣/ ٤٤٣ (١٣٢٨). وأبو ظبيان لم يدرك عمر. ومن طريق عطاء أخرجه أبو داود ٤/ ١٤٠ (٤٤٠٢) وأبو يعلى ١/ ٤٤٠ (٥٨٧). وقد أخرجه أبو داود ٤/ ١٤٠ (٤٣٩٩) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عبّاس عن عليّ. وصحّحه ابن خزيمة ٢/ ١٠٢ (١٠٠٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨، ووافقه الذهبي، وابن حبّان ١/ ٣٥٦ (١٤٣). ونقل محقّقو المسند كلامًا جيّدًا في توجيه اجتهاد عمر وعليّ في هذا الموقف، عن المعالم ٣/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>