للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتّزِروا وارْتَدُوا وانتعلوا، وألْقوا الخِفاف والسّروايلات، وألْقوا الرُّكَب، وانْزُوا نَزْوًا، وعليكم بالمَعَدِّيّة، وارموا الأغراض، وذَرُوا التَّنَعُّمَ وزِيَّ العَجَم، وإياكم والحريرَ، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنه [وقال]: "لا تَلْبَسوا من الحرير، إلّا ما كان هكذا". وأشار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بإصبعيه (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غَفَلة:

أن عمر خطب النّاس بالجابية، فقال: نهى رسول اللَّه وسلم عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وأشار بكفّه (٢).

(٥٦٩٥) الحديث الحادي عشر: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا عبد اللَّه بن محمد ابن أسماء قال: أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن ابن عمر:

أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل عليه رجل من المهاجرين الأوّلين، من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فناداه عمرُ: أيّة ساعة هذه؟ قال: إنّي شُغِلْتُ فلم أنْقَلبْ إلى أهلي حتى سمِعْتُ التأذين، فلم أزِد على أن توضَّأت. فقال: والوضوء أيضًا وقد عَلِمتَ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمرُ بالغسل.

أخرجاه (٣).

والرجل عثمان بن عفّان (٤).


(١) المسند ١/ ٣٩٤ (٣٠١). وإسناده صحيح.
الرّكب جمع ركاب: موضع القدم من السرج. والنَّزو: الوثب على الخيل. المعدّيّة منسوبة إلى معدّ، وكانوا أهل خشونة.
(٢) المسند ١/ ٤٣٣ (٣٦٥). وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم من طريق هشام وسعيد عن قتادة به ٣/ ١٦٤٣، ١٦٤٤ (٢٠٦٩).
(٣) البخاري ٢/ ٣٥٦ (٨٧٨)، ومسلم ٢/ ٥٨٠ (٨٤٥). من طريق الزهري والمسند ١/ ٤٠٢ (٣١٢) من طريق مالك.
(٤) وقد ورد ذلك مصرّحًا به في بعض الروايات.

<<  <  ج: ص:  >  >>