للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيتُ ذلك، وقلتُ لهم: حتى أسألَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقَدِمْتُ فأخبَرْتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرَني أن آخُذَ من كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومن كُلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن الستين تبيعَين، ومن السبعين مُسنّةً وتبيعًا، ومن الثمانين مُسنَّتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنّة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنّتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات أو أربعة أتباع. قال: وأمرَني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا آخُذَ فيما بين ذلك. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها (١).

الوقص: ما بين الفريضتين.

(٦٢٨٥) الحديث السابع والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن مصعب قال: حدّثني أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن جابر عن رجل عن معاذ بن جبل قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جهَّزَ غازيًا أو خَلَفَه في أهله بخير فإنّه معنا" (٢).

(٦٢٨٦) الحديث الثامن والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حَيوة بن شُريح ويزيد ابن عبد ربّه قالا: حدّثنا بقيّة بن الوليد قال: حدّثنا بَحير بن سعد عن خالد بن مَعدان عن أبي بحريّة عن معاذ بن جبل:

عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجهَ اللَّه عزّ وجلّ، وأطاعَ الإمام، وأنفَقَ الكريمة، وياسرَ الشَّريكَ، واجتنَبَ الفساد، فإنَّ نومَه ونَبَهه أجرٌ كلّه. وأمّا من غزا فخرًا ورِياءً وسُمعة، وعصى الإمامَ، وأفسدَ في الأرض، فإنّه لم يرجع بالكَفاف" (٣).


(١) المسند ٥/ ٢٤٠. ورواه الطبراني ٢٠/ ١٧٠ (٣٦٣) من طريق حيوة بن شريح، وجعله تحت: المراسيل عن معاذ. وتحدّث عنه الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٨ (٧٩٥) وقال: هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ كما ذكر الحافظ في التعجيل [٤٤١] ثم هو غير معروف الحال، وكذا الراوي عن سلمة. . ثم صحّح القسم الأول منه - وهو الطريق السابقة.
(٢) المسند ٥/ ٢٣٤، والمعجم الكبير ٢٠/ ١٦٨ (٣٥٧). قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٨٦: فيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف، ورجل لم يسمّ. وهو كما قال. وقد روى الشيخان عن زيد بن خالد: "من جهّز غازيًا في سبيل اللَّه فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا" الجمع ١/ ٥٤٠ (٨٩١).
(٣) المسند ٥/ ٢٣٤. وبقيّة مدلّس، وسائر رجاله ثقات. ومن طريق حيوة أخرجه أبو داود ٣/ ١٣ (٢٥١٥)، والطبراني ٢٠/ ٩٢ (١٧٦)، والحاكم ٢/ ٨٥، ومن طريق بقيّة أخرجه النسائي ٦/ ٤٩. وصحّحه الحاكم على شرط مسلم، وافقه الذهبي، مع أن حيوة وبَحيرًا لم يخرج لهما مسلم. وحسّن الألباني الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>