للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنّه ليس بينها وبين اللَّه عزّ وجلّ حِجاب".

أخرجاه (١).

(٦٣١٥) الحديث السابع والخمسون: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الحسن ابن عليّ الجوهري عن أبي الحسن علي بن عمر (٢) قال: حدّثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدّثنا يوسف بن موسى قال: حدّثنا جرير عن عبد الملك بن عُمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل:

أنّه كان قاعدًا عند النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، ما تقولُ في رجل أصابَ امرأةً لا تَحِلُّ له، فلم يَدَعْ شيئًا يًصيبًه الرجل من امرأته إلّا قد أصابه منها، غير أنّه لم يُجامِعْها؟ فقال له النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "توضَّأ وضوءًا حَسَنًا، ثم قُم فصَلّ" قال: فأنزل اللَّه عزّ وجلّ هذه الآية - يعني قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . . .} [هود: ١١٤] فقال معاذ: أهي له خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال: "بل للمسلمين عامّة" (٣).

* * * *


(١) مسلم ١/ ٥٠ (١٩) ومن طريق زكريا في البخاري ٣/ ٢٦١ (١٣٩٥) وفيه الأطراف.
(٢) وهو الدارقطني.
(٣) هذا الحديث أخرجه المؤلّف بإسناده إلى الدارقطني، مع وجوده في مصادر المؤلّف. والحديث في سنن الدارقطني ١/ ١٣٤، وفيه ما سبق من عدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ. وأخرج أحمد الحديث من طريق عبد الملك بن عمير ٥/ ٢٤٤، والترمذي ٥/ ٢٧١ (٣١١٣) قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. . وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسل. وضعّفه الألباني. والحديث صحيح لغيره، فقد أخرج الحديث الحاكم ١/ ١٣٥ من طريق جرير عن محمد الملك، مع أحاديث ذكرها. قال: إن الشيخين اتّفقا عليها، غير أنّها مخرّجة في الكتابين بالتفاريق، وكلُّها صحيحة، دالةٌ على أنّ اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>