للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦٣٢٦) الحديث الرابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الفضل بن دَلْهم عن ابن سيرين عن معقل بن يسار:

أن رجلًا من الأنصار تزوّج امرأة، فسقط شعرُها، فسأل النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوِصال، فلعن الواصلة والموصولة (١).

(٦٣٢٧) الحديث الخامس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو كامل قال: حدّثنا حمّاد بن زيد قال: حدّثنا المُعَلّى بن زياد القُردوسي عن معاوية بن قُرّة عن معقل بن يسار المُزَنيّ قال؟

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمل في الهَرْج كالهجرة إليَّ".

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

وفي رواية: "العمل في الفتنة".

(٦٣٢٨) الحديث السادس: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد وعفّان قالا: حدّثنا المُثَنّى بن عوف قال: حدّثنا أبو عبد اللَّه الجَسْري قال:

سألتُ معقل بن يسار عن الشراب، فقال: كنّا بالمدينة، وكانت كثيرةَ التَّمر، فحرَّم علينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفَضيخَ.

فأتاهُ رجلٌ فسأله عن أُمٍّ له عجوز كبيرة، أيَسقيها النبيذ، فإنّها لا تأكلُ الطعام؟ فنهاه معقل (٣).

قال: الفَضيخ: شراب يُتّخذ من البُسر المفضوخ، وهو المشدوخ.

(٦٣٢٩) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عارم قال: حدّثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار:


(١) المسند ٥/ ٢٥. والفضل بن دلهم فيه خلاف، والأكثر على تضعيفه - التهذيب ٦/ ٣٥. وقد أخرج الحديث الطبراني ٢٠/ ٢١١ (٤٨٤، ٤٨٥). قال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٧٢ بعد أن عزاه لهما: فيه الفضل بن دلهم، وهو ثقة، وفيه ضعف.
والنهي عن الوصال، ولعن الواصلة والموصولة، ورد في الصحيحين عن عدد من الصحابة - ينظر الجمع ٣/ ٢٠٥ (٢٤٥٠)، ٤/ ١٧٣، ٢٦٩ (٣٣١١، ٣٥٤١).
(٢) المسند ٥/ ٢٥. ومن طريق حمّاد بن زيد أخرجه مسلم ٤/ ٢٢٦٨ (٢٩٤٨). وأبو كامل مُظفّر بن مُدرك، ثقة، متابع. ورواية مسلم "العبادة في الهَرْج" وعند أحمد ٥/ ٢٧. "العبادة في الفتنة".
(٣) المسند ٥/ ٢٥، والمعجم الكبير ٢٠/ ٢١٧ (٥٠٤) عن عفّان، دون ذكر العجوز. والمثنّى بن عوف من رجال التعجيل ٣٩٢، وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس به بأس. وأبو عبد اللَّه الجَسْري، حميري بن بشير، من رجال مسلم، روى عن معقل. ووثّق الهيثمي رجاله - المجمع ٥/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>