للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن عمر بن الخطاب سألَ عن فريضة رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَدّ، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريتَ، فما تُغْني إذًا (١).

(٦٣٣٦) الحديث الرابع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد وحسن قالا: حدّثنا أبو هلال قال: حدّثنا قتادة عن رجل -هو الحسن البصري إن شاء اللَّه- عن معقل ابن يسار قال:

لم يكن شيءٌ أحبَّ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الخيل. ثم قال: اللهمّ غُفرًا، لا بل النساء (٢).

(٦٣٣٧) الحديث الخامس عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الصمد قال: حدّثنا زيد -يعني ابن مُرّة أبو المعلّى- عن الحسن قال:

ثقُل معقل بن يسار، فدخل عليه عُبيد اللَّه بن زياد يعوده، فقال: هل تعلمُ يا مَعْقِل أنّي سَفَكت دمًا؟ قال: ما علمت. قال: هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ قال: ما علمتُ. [قال]: أجْلِسوني، ثم قال: اسمع يا عبيد اللَّه حتى أحدِّثَك شيئًا لم أسمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّة ولا مرّتين: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم، فإن حقًّا على اللَّه عزّ وجلّ أن يُقْعِدَه بعُظم من النّار يوم القيامة" قال: أنت سَمِعْتَه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم، لا مَرَّة ولا مرّتين (٣).

* * * *


(١) المسند ٥/ ٢٧. ومن طريق يونس أخرجه أبو داود ٣/ ١٢٢ (٢٨٩٧)، والمعجم الكبير ٢٠/ ٣٠٣ (٤٦٣)، وبنحوه في ابن ماجة ٢/ ٩٠٩ (٢٧٢٣). وصحّحه الألباني. وأخرج الحاكم من طريق يونس بن عبيد عن الحسن في معقل مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ٤/ ٢٣٩.
(٢) المسند ٥/ ٢٧. وفي إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، فيه ضعف. التهذيب ٦/ ٣٢٨. وحكم ابن كثير على الحديث بتفرد أحمد به - الجامع ١١/ ٦٨٨ (٤٩٠٩). وذكره في المجمع ٤/ ٢٦١، ولم يعلّق عليه.
(٣) المسند ٥/ ٢٧. ومن طريق زيد أخرجه الطبراني ٢٠/ ٢٠٩، ٢١٠ (٤٧٩ - ٤٨١) قال الهيثمي ٤/ ١٠٤: وفيه زيد بن مرّة أبو المعلّى، ولم أجد من ترجمه، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، وأخرج الحاكم المسند منه ٢/ ١٢ من طريق عبد الصمد، وقال عنه وعن أحاديث خمسة قبله: إنها ليست من شروط الكتاب. قال الذهبي: لا أعرف زيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>