(٢) المسند ٤/ ٢٤٨. ورواه ٤/ ٢٤٧ عن يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة به. وفي الأول ابن أبي ليلى سيّء الحفظ، وفي الثاني المسعودي اختلط، ولكنّهما يقوّي أحدهما الآخر. وقد روى أبو داود الحديث من الطريقين ١/ ٢٧٢ (١٠٣٧) قال: وفعل سعد بن أبي وقّاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين والضحّاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عبّاس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود: هذا فيمن قام من ثنيتن، ثم سجدوا بعد ما سلّموا. وروى الحديث الترمذي ٢/ ١٩٨ (٣٦٤) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي، وذكر أحاديث الباب، وأن حديث المغيرة روي من غير وجه، وأن بعض أهل العلم تكلَّموا في ابن أبي ليلى من قبل حفظه، وأن الإمام البخاري لا يروي عنه شيئًا. ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعده. ومن رأى قل التسليم فحديثه أصحّ. ثم روى الحديث ٢/ ٢٠١ (٣٦٥) من طريق يزيد عن المسعودي عن زياد. قال: حديث حسن صحيح. وذكر ابن حجر في التلخيص أحاديث سجود السهو، ثم نقل ٢/ ٤٨١: إنه مخيّر، إن شاء قدّم، وإن شاء أخّر، لثبوت الأمرين عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٣) المسند ٤/ ٢٥٢. وبهذا الإسناد صحّحه ابن خزيمة ٣/ ٨٦ (١٦٧٢)، وابن حبّان ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥). وأخرجه أبو داود من طريق حميد بن هلال ٣/ ٣٦١ (٣٨٢٦). وصحّحه شعيب والألباني.