(٢) أي: من استحلّ الخمر، فليستحلّ أكلَ لحم الخنزير فليقصبه ويقطعه لأكله. (٣) يقال: المغيرة بن شبل، وابن شبيل. (٤) المسند ٤/ ٢٥٣. وفيه جابر الجعفي ضعيف، وسائر رجال ثقات. وقد أخرج الحديث من طريق سفيان الثوري عن جابر ابنُ ماجة ١/ ٣٨١ (١٢٠٨)، وأبو داود ١/ ٢٧٢ (١٠٣٦) قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلّا هذا الحديث. وقد صحّح الألباني الحديث. وسبق مثله في هذا المسند (السابع عشر) وفصّلنا الكلام فيه، وكان يمكن للمؤلّف أن يجعل هذا الحديث طريقًا آخر للسابق. (٥) المسند ٤/ ٢٥٤، والمعجم الكبير ٢٠/ ٤٤١ (١٠٧٧). ونقل المحقّق عن الحافظ ابن حجر في أماليه أنّه قال: حسن غريب. ورجاله رجال الشيخين غير عمر بن إبراهيم، ذكره في التعجيل ٢٩٥، وقال: ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال العقيلي: لا يتابع في حديثه الذي أخرجه أحمد. قال: وأما المتن فقد روى بأسانيد جياد. والحديث رواه البخاري عن عمر - الجمع ١/ ١٣٧ (٧١)، ورواه الشيخان عن حذيفة الجمع ١/ ٢٧٨ (٣٨٨).