- التهذيب ٦/ ٥٤. وسائر رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد ذكر البخاري الأحاديث في صلاة الضحي، والأحاديث التي رواها من لَمْ يرَ صلاة الضحى. وأوضح أن حجر أنَّها صلاة مشروعة، وإن المراد: ما صلّاها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو لَمْ أره يصلّيها: أي: لَمْ يداوم عليها. أو أن هؤلاء الصحابة لَمْ يروا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصفيها. ينظر الفتح ٢/ ٥١ - ٥٧. (٢) الخَذف: الرمي بالحجر الصغير أو النواة. (٣) هكذا في المخطوط "عن نيّة" وفي الجامع والمسند. "عزمة" وفي المجمع أثبت "عزيمة" وقال المعلّق: في الأصل "عربيّة". (٤) المسند ٥/ ٤٦. ورجاله ثقات رجال الصحيحين، إلَّا أن ثابتًا البناني لَمْ يسمع من أبي بكرة. كذا قال الهيثمي - المجمع ٤/ ٣٢. وجعل ابن كثير الحديق في الجامع مما تفرّد به المسند ٣١/ ٣٨٣ (١٠٧٤٦) والحديق صحيح، رواه الشيخان عن عبد الله بن مُغَفَّل - الجمع ١/ ٣٦٠ (٥٧٣).