(٢) في المسند "في المسجد بالمدينة". (٣) المسند ٢٠/ ٣٥٢ (١٣٠٥٨). قال المحقّق: رجاله ثقات رجال الصحيح، غير المعلّى بن جابر، روى عنه جمع. وقال ابن كثير في الجامع ٢٣/ ٤٥١: تفرّد به - أي الإمام أحمد. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه ١/ ٥٧٣ (٨٣٦) من طريق المختار بن فُلْفُل عن أنس بن مالك: كنا نصلّي على عهد النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس، قبل صلاة المغرب. فقلتُ له: أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّاهما؟ قال: كان يرانا نصلّيهما، فلم يأمرْنا ولم ينْهنا. وأخرج عن عبد العزيز بن صُهيب عن أنس (٨٣٧) قال: كُنّا بالمدينة، فإذا أذّن المؤذّن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إنّ الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُلّيت من كثرة من يصلّيهما. (٤) المسند ٢١/ ٧٤ (١٣٣٦٩). والبخاريّ ٢/ ٣٠١ (٨٢١)، ومسلم ١/ ٣٤٤ (٤٧٢) عن حمّاد.