للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"الغُبيراء؟ " قالوا: نعم. قال: "لا تَطْعَموه". ثم لمَّا أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه، فقال:

"الغُبيراء؟ " قالوا: نعم. قال: "لا تَطْعَموه". قالوا: فإنهم لا يَدَعونها. قال: "من لَمْ يَتْرِكْها

فاضربوا عُنُقَه" (١).

(٧٠٩٨) الحديث الثاني عشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا عليّ بن إسحاق قال:

أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة أم حبيبة:

أنَّها كانت تحت عبد الله بن جحش، وكان رحل إلى النَّجاشيّ فمات، وأن رسول

الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تزوَّج أمّ حبيبة وإنها بأرض الحبشة، زوَّجَها إياه النجاشيُّ، ومَهَرها أربعة آلاف، ثم

جهَّزها من عنده، وبعث بها إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مع شرحبيل بن حَسَنة، وجهازُها كلُّه من

عند النجاشيّ، ولم يرسل إليها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشيء. وكان مهور أزواج النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أربعمائة درهم (٢).

(٧٠٩٩) الحديث الثالث عشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا يعقوب قال: حَدَّثَنَا ابن

أخي ابنِ شهاب عن عمّه قال: أخبرني عروة بن الزّبير أن زينت بنت أبي سلمة أخبرته أن

أمّ حبيبة زوجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبرَتْها

أنَّها قالت لرسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا رسول الله، انْكحْ أختي ابنة أبي سفيان، فزعمت أن

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: "أوَتُحبّين ذلك؟ " قالت: يا رسول الله، لَسْتُ لك بمُخْلية (٣)،

وأَحَبُّ من شَرَكَني في خيرِ أُختي. قالت: فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّ ذلك لا يَحِلُّ

لي". فقالت: والله يا رسول الله، إنّا لنتحدِّثُ أنّك تريد أن تَنْكحَ دُرّة ابنة أبي سلمة. قال


(١) المسند ٦/ ٤٢٧، ومسند أبي يعلى ١٣/ ٦٨ (٧١٤٧). ومن طريق ابن لهيعة أخرجه الطبراني ٢٣/ ٢٤٢، ٢٤٦
(٤٨٣، ٤٨٥)، قال الهيثمي ٥/ ٥٧ بعد أن عزاه لهم: فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد
ثقات ومن طريق عمرو بن الحارث عن دَّراج أبي السمح أخرجه ابن حبَّان ١٢/ ١٩٠ (٥٣٦٧)، وحسّن
المحقّق إسناده من أجل درَّاج.
(٢) المسند ٦/ ٤٢٧، ورجاله ثقات. ومن طريق ابن المبارك أخرجه النسائي ٦/ ١١٩، وأبو داود ٢/ ٢٣٩
(٢١٠٧) والطبراني، ٢٣/ ٢١٩ (٤٠٢) وصحَّح الحاكم إسناده على شرط الشيخين ٢/ ١٨١ ووافقه
الذهبي وصحَّحه الألباني.
(٣) أي ليست خليَّة من الضرَّات.

<<  <  ج: ص:  >  >>