للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَحِلّ لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت

فوق ثلاث، إلَّا على زوج، فإنّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١).

أخرجاه.

وفي لفظ: جاء نعيُ أبيها ... (٢).

(٧٠٩٦) الحديث العاشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا هُشيم عن أبي بشر عن

أبي المَليح بن أسامة قال: أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال: حدَّثتني عمّتي أمَّ

حبيبه ابنة أبي سفيان:

أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا كان عندها في يومها أو ليلتها فسمع المؤذّن، قال كما يقول

المؤذّن (٣).

(٧٠٩٧) الحديث الحادي عشر حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا حسن قال: حَدَّثَنَا ابن

لهيعة قال: حَدَّثَنَا دَرّاج عن عُمر بن الحكم أنَّه حدّثه عن أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان:

أنَّ ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأعلَمَهم الصلاةَ والسّننَ والفرائضَ،

ثم قالوا: يا رسول الله، إنّ لنا شرابًا نصنَعُه من القمح والشعير. قال: فقال "الغُبَيراء؟ "

قالوا: نعم. قال: "لا تَطْعَموه". ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضًا، فقال:


(١) المسند ٦/ ٤٢٦، ورجاله رجال الشيخين.
(٢) وهذه رواية الشيخين، من طريق حميد بن نافع - البخاري ٣/ ١٤٦ (١٢٨١)، ومسلم ٢/ ١١٢٣، ١١٢٦
(١٤٨٦).
(٣) المسند ٦/ ٤٢٥، وابن ماجة ١/ ٢٣٨ (٧١٩). قال البوصيري: إسناده صحيح، وعبد الله بن عتبة روى له
النسائي، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، فهو عنده ثقة، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه النسائي في
عمل اليوم الليلة ٣١ (٣٦) بهذا الإسناد، ثم قال: خالفه شعبة، رواه عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس عن
أبي المليح عن أُمُّ حبيبة، ولم يذكر عبد الله بن عتبة. وصحَّح الحديث من طريق هشيم ابن خزيمة
١/ ٢١٥ (٤١١)، ورواه أيضًا من طريق شعبة (٤١٢) وذكر فيه عبد الله بن عتبة. وصحَّحه الحاكم على
شرط الشيخين من طريق شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن عتبة (ولم ينسبه، وكأنَّه جعله: ابن عتبة بن
سعود) وسكت عنه الذهبي ١/ ٢٠٤. وعبد الله بن عتبة بن أبي سفيان لَمْ يخرج له غير النسائي وابن
ماجة، وقال عنه في التقريب ١/ ٣٠٠: مقبول. وقد ضعَّف الألباني إسناد الحديث، من أجل عبد الله بن
عتبة، ولكن الحديث صحيح لغيره. وينظر مسند أبي يعلى ١٣/ ٦٣ (٧١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>