للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أجابوك فاقْبلْ منهم، وكُفَّ عنهم: ادْعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فاقْبَلْ منهم وكُفَّ عنهم، ثم ادْعُهم إلى التَّحَوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعْلِمْهم أنّهم إنّ فعلوا ذلك أنّ لهم ما للمهاجرين، وأنّ عليهم ما على المهاجرين. وإنْ أبَوا واختاروا دارهم فأَعْلِمهُم أنّهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون له في الفيء نصيبٌ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنْ هُم أبَوا فادْعُهم إلى إعطاء الجزية، فإنْ أجابوا فاقْبَل منهم، وكُفَّ عنهم، فإنْ أَبَوا فاسْتعِن باللَّه عزّ وجلّ ثم قاتِلْهُم" (١).

انفرد بإخراجه مسلم، وزاد:

"إذا حاصرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادوك أن تَجعلَ لهم ذِمّةَ اللَّه وذمّةَ نبيِّه فلا تجعلْ لهم ذمّةَ اللَّه وذمّةَ نبيِّه، ولكلن اجعلْ لهم ذمَّتَك وذمَّة أصحابك، فإنّكم إنّ تُخْفِروا (٢) ذِمَمكم وذمّة أصحابكم أهونُ من أن تُخْفِروا ذمّة اللَّه وذمّة رسوله. وإذا حاصرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادوك أن تُنْزِلَهم على حُكم اللَّه فلا تُنْزِلَهم على حكم اللَّه، ولكن أنْزِلَهم على حكمك، فإنّك لا تدري: أتُصيبُ حكمَ اللَّه فيهم أم لا" (٣).

(٧٤٥) الحديث التاسع والخمسون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا وكيع قال: حدّثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منّا من حَلفَ بالأمانة. ومَنْ خبَّب (٤) على امرىء زوجتَه أو مملوكه فليس منّا" (٥).

(٧٤٦) الحديث الستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا دَلْهَم بن صالح عن شيخ لهم يقال له حُجير بن عبد اللَّه الكِندي عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه:


(١) المسند ٥/ ٣٥٢، وهو إسناد صحيح.
(٢) الذّمة: العهد. وأخفر: لم يوفِ بالعهد.
(٣) مسلم ٣/ ١٣٥٧ (١٧٣١) بتمامه من طرق عن سفيان.
(٤) خبّب: أفسد.
(٥) المسند ٥/ ٣٥٢، وصحّح ابن حبّان ١٠/ ٢٠٥ (٤٣٦٣)، ومن طريق الوليد في أبي داود ٣/ ٢٣٣ (٣٢٥٣) وشرح المشكل ٣/ ٣٧٢ (١٣٤٢)، وصحّح الحاكم إسناده ٤/ ٢٩٨، ووافقه الذهبي. وينظر إتحاف المهرة ٧/ ١١٨ (٦٦٠٠)، والأحاديث الصحيحة ١/ ٦٤٤ (٣٢٥)، وتخريج الأرناؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>