للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩٠٠) الحديث الأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس عن حُصين عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر قال:

قَدِمْتُ عيرٌ مرّةً المدينةَ. ورسولُ اللَّه يخطُبُ، فخرج النّاس وبقي اثنا عشر، فنزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: ١١].

أخرجاه (١).

(٩٠١) الحديث الحادي والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:

أن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاومة، والثُّنيا، ورخّص في العرايا.

أخرجاه (٢).

والمُحاقلة: بيع الزّرع وهو في سنبله بالبُرّ.

والمُزابنة: بيع التّمر في رؤوس النّخل بالتّمر.

وإنّما نهى عن هذا لأنّه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.

والمُخابرة: المزارعة بالنصف والثُّلُث والرُّبع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (٣).

والمُعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيعَ الرّجُل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثًا (٤).

والثُّنيا: أن يبيعَ الرّجلُ ثمر بستانه ويستثني جزءًا غير معلوم. فإن استثنى آصُعًا أو أرْطلًا معلومة من نخله، فهل يصحّ؟ على روايتين (٥).


(١) المسند ٢٢/ ٢٥٦ (١٤٣٥٦)، والبخاريّ ٢/ ٤٢٢ (٩٣٦) من طريق حصين، ومسلم ٢/ ٥٩٠ (٨٦٣) من طريق عبد اللَّه بن إدريس وغيره عن حصين، ومن طرق أُخر.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٥٨ (١٤٣٥٨)، وبه وبطرق عديدة أخرجه مسلم ٣/ ١١٧٤، ١١٧٥ (١٥٣٦)، وهو في البخاريّ ٥/ ٥٠ (٢٣٨١) عن ابن جُريج، وليس فيه ذكر المعاومة. وينظر الروايات في الجمع ٢/ ٣١٨ (١٥٣٦).
(٣) ينظر الفتح ٥/ ١١.
(٤) ونهى عن ذلك، لأنّه غَرَر، لا يُدرى حاله.
(٥) ينظر المغني ٦/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>