للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعرايا واحدة العريّة: وهي النّخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا: أي يجعل له ثمرتَها عامًا، فرخّص لربَّ النخلة أن يبتاعَ ثمَر تلك النّخلة المُعراة بتمر لموضع حاجة المسكين إلى ذلك (١).

(٩٠٢) الحديث الثاني والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق المكّي عن جابر:

أنّ النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع السَّنين، وَوضَعَ الجوائحَ (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا بشر بن الحكم قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج عن سُليمان بن عتيق عن جابر:

أن النّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجَوائح (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا مسلم قال: حدّثنا أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وَهب عن ابن جُريج أنّ أبا الزُّبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه:

أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا فأصابه جائحةٌ فلا يحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقّ؟ " (٤).

انفرد بإخراج هذه الطرق الثلاثة مسلم.

وقد فسَّرْنا بيع السنين آنفًا (٥).

فأمّا وضع الجوائح فهي الآفات التي تُصيب الثّمار، وذلك من ضمان البائع عندنا،


(١) ينظر الاستذكار ١٩/ ١١٨، والمهذّب ١/ ٢٧٥، والمغني ٦/ ٢٦٧.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٢١ (١٤٣٢٠) وهو حديث صحيح، أخرج مسلم صدره ٣/ ١١٧٨ (١٥٣٦)، وباقيه ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤) بالسند نفسه.
(٣) ينظر الرواية السابقة في مسلم ٣/ ١٩٩١ (١٥٥٤).
(٤) مسلم ٣/ ١٩٩٠ (١١٥٤).
(٥) ينظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>