للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدلّ عليه اللفظ الآخر (١).

(٩٠٣) الحديث الثالث والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر:

عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه رمى الجمرةَ بمثل حصى الخَذْف.

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

(٩٠٤) الحديث الرابع والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يحدّث:

أن سُلَيكًا جاء ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ، فجلس، فأمرَه النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصَلّيَ ركعتين يتجوَّزُ فيهما.

أخرجاه (٣).

(٩٠٥) الحديث (٤) الخامس والأربعون: حدّثنا البخاريّ قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدّثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال:

قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمرى: أنّها لمن وُهِبَتْ له.

أخرجاه (٥).


(١) فصّل المؤلّف القول في ذلك في كشف المشكل ٣/ ٧٢، وذكر أن ذلك واجب، وأن الشافعي وأبا حنيفة يريانه ندبًا واستحبابًا، وأن مالكًا وأحمد يقولان: إذا كان المُهْلَك أكثر من الثلث كان في ضمان البائع، وإن كان دونه فهو من ضمان المشتري. وينظر المغني ٦/ ١٧٩.
(٢) المسند ٢٢/ ٢٦١ (١٤٣٦٠)، ومن طريق ابن جُريج - مسلم ٢/ ٩٤٤ (١٢٩٩). ويحيى بن سعيد من رجال الشيخين.
والخَذْف: الحصا الصغار التي يرمى بها.
(٣) المسند ٢٢/ ٧٨ (١٤١٧١) وهو في مسلم ٢/ ٥٩٧ (٨٧٥) عن الأعمش والليث عن أبي سُفيان، طلحة. وفي ٢/ ٥٩٦ من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر، ولم يُسَمّ الرجل المأمور. وكذلك هو في البخاريّ دون تسمية ٢/ ٤٠٧ (٩٣٠).
(٤) نهاية سقط النسخة الهندية المشار إليه في الحديث (٨٦٨).
(٥) البخاريّ ٥/ ٢٣٨ (٢٦٢٥)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في مسلم ٣/ ١٢٤٦ (١٦٢٥) والمسند ٢٢/ ١٤٦ (١٤٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>