للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الززاق قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر قال:

قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمْسِكوا عليكم أموالَكم، ولا تُعطوها أحدًا، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له" (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه:

أنّ رسول اللَّه قال: "العُمرى جائزة لأهلها - أو ميراث لأهلها" (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا سُفيان الثّوريّ عن حُميد بن قَيس عن محمّد بن إبراهيم عن جابر:

أنّ رجلًا من الأنصار أعطى أُمّه حديقةً من نخلٍ حياتَها، فماتت، فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شَرْعٌ سواء، فأبى، فاختصموا إلى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقسَمها بينهم ميراثًا (٣).

العُمْرى: أن يقول: أعمرْتُك داري هذه، أو: جعلْتُها لك عُمُري أو عُمُرك. وعندنا أنّه يملكها بذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعيّ. وقال مالك: العُمرى تمليك المنافع (٤).

(٩٠٦) الحديث السادس والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حجّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر قال:


(١) المسند ٢٢/ ٣٠ (١٤١٢٦). والإسناد صحيح على شرط مسلم. وفي مسلم ٣/ ١٢٤٦ (١٦٢٥) من طريق أبي الزُّبير. "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فإنّه من أعمر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيًّا وميّتًا، ولعقبه".
(٢) المسند ٢٢/ ٧٩ (١٤١٧٢)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في مسلم ٣/ ١٢٤٨ (١٦٢٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
(٣) المسند ٢٢/ ١٠٩ (١٤١٩٧). وحكم المحقّق على الحديث بأنه صحيح، إلّا أن في إسناده ضعفًا لانقطاعه، فمحمّد بن إبراهيم لم يسمع من جابر. إلا أن في تهذيب الكمال ٦/ ١٩٦، والسير ٥/ ٢٩٤ أنّه روى عن جابر، وروى له الجماعة.
(٤) ينظر المهذّب ١/ ٤٤٨، والبدائع ٦/ ١١٦، والمغني ٨/ ٢٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>