(٢) المسند ١/ ٢٣١ (١٤٦٦٦) وفيه ابن لهيعة. ورواه ٢٣/ ٣٢ (١٤٦٦٧) من طريق عمرو بن الحارث عن أبي الزُّببر، وهذا الإسناد الذي أخرج به مسلم الحديث ٢/ ٦٧٥ (٩٨١). والسانية: الناقة التي يستقى عليها. (٣) المسند ٢٢/ ٤٥٣ (٤٦٠٤). وهو صحيح لغيره. وحسّنه في المجمع ٥/ ٣٠٨، ١٠/ ٢٨٣. وينظر شواهده في الجمع ١/ ٢٣١، ٣١٢ (٢٨٣، ٤٦٥) ٢/ ٥٨٣ (١٩٦١). (٤) هو في المسند حديثان ٢٢/ ٤٥٦ (١٤٦٠٨)، ٢٢/ ٤٥٨ (١٤٦١٣). وفيه ابن لَهيعة. وفي ٢٣/ ٤٨ (١٤٦٩٩) عن روح عن زكريا بن إسحق عن أبي الزُّبير: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نتمسّح بعظم أو بعرة. وهو صحيح على شرط مسلم. وقد أخرج مسلم ١/ ٢١٣ (٢٣٩) من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير: "إذا استجمر أحدُكم فليوتر". وفي ١/ ٢٢٤ (٢٦٣) من طريق زكريا عن أبي الزُّبير النّهى عن التمسح بالعظم والبَعر. (٥) المسند ٢٢/ ٤٦٠ (١٤٦١٧). وهو صحيح لغيره. ينظر تخريج المحقّق.