(٢) المسند ٢٣/ ٣٢ (١٤٦٦٨). وفي ٢٣/ ٩٢ (١٤٧٧٧) عن الليث بن سعد عن أبي الزُّبير، وبهذا الأخبر أخرجه مسلم ١/ ٢٣٥ (٢٨١). (٣) المسند ٢٣/ ٣٣ (١٤٦٦٩). وفي ٢٣/ ٤١١ (١٥٢٦٤) رواه عن ابن المبارك عن ابن لَهيعة. وكان عبد الرّحمن ابن مهدي يقول: ما أعتدّ بشيء سمعته من حديث ابن لَهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. التهذيب ٤/ ٢٥٣. وهو بمعناه في البخاريّ ٤/ ١١٨ (١٩٠٤)، ومسلم ٢/ ٨٠٧ (١١٥١). عن أبي هريرة. (٤) لم أقف على الحديث في المسند. وفيه ٢٢/ ١٦٩ (١٤٢٦٨) عن إسحق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سُليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر: كنّا نتمتّع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر، حتى نهانا عمر أخيرًا. يعني النساء. وينظر ٢٢/ ٨٩ والتعليق عليه. وأخرج أحمد ٢٤/ ٥٣ (١٤٣٣٧) نهى النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المتعة في مسند سبرة بن معبد.