(٢) المسند ٢٢/ ١٦٧ (١٤٢٦٦)، وسنن النسائي ٣/ ٩٣، وصحّحه الألباني. وصحّحه ابن خزيمة ٣/ ١٢٤ (١٧٤٦، ١٧٤٧)، وصحّحه ابن حبّان ٤/ ٢١ (١٢١٩) من طريق داود بن أبي هند. (٣) وهو إناء من حجارة. (٤) المسند ٢٢/ ١٦٨ (١٤٢٦٧). وإسناده على شرط مسلم: فعبد الملك بن أبي سُليمان، وأبو الزُّبير من رجاله. وقد روى مسلم ٣/ ١٥٨٤ (١٩٩٩) جزء الانتباذ عن طريق أبي الزُّبير. وروى أيضًا ٣/ ١٥٨٣ (١٩٩٨) النهي عن النقير والمزفّت والدّبّاء من طريق أبي الزُّبير عن جابر وابن عمر. وورد النهي عن هذه الأشياء عن عدد من الصحابة، ينظر الجمع ١/ ١٦٢ (١٢٨)، ٢/ ٢٩٨ (١٥٠٠)، ٢/ ٤٧٠، ٤٧٣ (١٨١٤، ١٨٢٣)، ٣/ ٢٦٦ (٢٥٩١)، ٤/ ١٦٣ (٣٢٨٧)، ٤/ ٢٧٩ (٣٥٣٢).