للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَمْض الفِصال: أن خترقَ الرَّمْضاء، وهو الرَّمْل، فتبرك الفِصالُ من شدّة الحرّ.

(١٧٢٤) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال:

قَدِمَ زيد بن أرقم، فقال له ابن عبّاس يستذكره: كيف أخبرْتَني عن لحم أُهديَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوًا من لحم صيدٍ، فردّه وقال: "إنّا لا نأْكُلُه، إنّا حُرُم".

انفرد بإخراجه مسلم (١).

(١٧٢٥) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدّثني عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى:

أن زيد بن أرقم كان يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّرَ على جنازة خمسًا، فسألوه فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبِّرُها. أو: كبَّرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أسود بن عامر قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال:

صلَّيْتُ خلفَ زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر خمسًا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيتَ؟ فقال: لا، ولكنْ صلَّيْتُ خلفَ أبي القاسم خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبَّر خمسًا، ولا أترُكها أبدًا (٣).

(١٧٢٦) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال: سمعْتُ زيد بن أرقم والبراء يقولان:


(١) المسند ٤/ ٣٦٧، ومسلم ٢/ ٨٥٧ (١١٩٥).
(٢) المسند ٤/ ٣٦٧، ومن طريق شعبة في مسلم ٢/ ٦٥٩ (٩٥٧).
(٣) المسند ٤/ ٣٧٠ والمعجم الأوسط ٢/ ٤٨٩ (١٨٤٤) من طريق إسرائيل. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا إسرائيل. وقال ابن كثير - الجامع ٤/ ٤٠٨ (٢٧٧٨) تفرّد به. والأسود وإسرائيل من رجال الشيخين. وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، روى له أصحاب السنن، وقال ابن حجر - التقريب ١/ ٣٢٤: صدوق يَهِم. وما قبله يُصحّحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>