للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ادعاه من الإجماع مُعارَض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة. إما بطريق الوجوب. وإما بطريق الندب.

ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلاَّ ما أخرجه ابن أبي شيبة والطبري عن إبراهيم , أنه كان يرى أنَّ قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يجزئ عن الصلاة.

ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية , وإنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة، والله أعلم.

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها.

التشهد الأول , وخطبة الجمعة وغيرها من الخطب , وصلاة الجنازة.

ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة.

عقب إجابة المؤذن , وأول الدعاء وأوسطه وآخره. وفي أوله آكد , وفي آخر القنوت , وفي أثناء تكبيرات العيد , وعند دخول المسجد والخروج منه , وعند الاجتماع والتفرق , وعند السفر والقدوم , وعند القيام لصلاة الليل , وعند ختم القرآن , وعند الهم والكرب , وعند التوبة من الذنب , وعند قراءة الحديث تبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشيء، وورد ذلك أيضاً في أحاديث ضعيفة , وعند استلام الحجر , وعند طنين الأذن , وعند التلبية , وعقب الوضوء , وعند الذبح والعطاس، وورد المنع منها عندهما أيضاً.

وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح عند أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>