للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد , والنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على المنبر (١).

قوله: (في صلاة الليل) في رواية أيّوب عن نافع عند البخاري: أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال: كيف صلاة الليل " ونحوه في رواية سالم عن أبيه.

وقد تبيّن من الجواب: أنّ السّؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمّد بن نصر من طريق أيّوب عن نافع عن ابن عمر , قال: قال رجل: يا رسولَ الله كيف تأمرنا أن نُصلِّي من الليل؟.

وأمّا قول ابن بزيزة جوابه بقوله " مثنى " يدلّ على أنّه فهم من السّائل طلب كيفيّة العدد لا مطلق الكيفيّة , ففيه نظرٌ، وأولى ما فسّر به الحديث من الحديث.

واستدل بمفهومه: على أنّ الأفضل في صلاة النّهار أن تكون أربعاً , وهو عن الحنفيّة وإسحاق.

وتعقّب: بأنّه مفهوم لقب , وليس بحجّةٍ على الرّاجح، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصرٍ في أربع، وبأنّه خرج جواباً للسّؤال عن صلاة الليل , فقيّد الجواب بذلك مطابقة للسّؤال، وبأنّه قد تبيّن عن رواية أخرى أنّ حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، ففي


(١) أمَّا التصريح بأنه على المنبر ففي رواية الباب التي ساقها المقدسي.
أمَّا التصريح بكونها في المسجد. ففي مسلم (٧٤٩) من طريق الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبيد الله بن عمر عن أبيه. وعلَّقها البخاري (٤٧٣) باب الحلق والجلوس في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>