وقد اختلف العلماء: هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟.
القول الأول: قال الْمُعظم: نعم.
القول الثاني: خالف زفر، وحكاه بعضهم عن مالك.
واحتجّ بعضهم للجمهور: بأنّ " إلى " في الآية بمعنى مع كقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم).
وتعقّب: بأنّه خلاف الظّاهر، وأجيب بأنّ القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد " إلى " من جنس ما قبلها.
وقال ابن القصّار: اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمّار " أنّه تيمّم إلى الإبط " وهو من أهل اللّغة، فلمّا جاء قوله تعالى (إلى المرافق) بقي المرفق مغسولاً مع الذّراعين بحقّ الاسم، انتهى.
فعلى هذا , فإلى هنا حدّ للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول، وفي كون ذلك ظاهراً من السّياق نظرٌ، والله أعلم.
وقال الزّمخشريّ: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأمّا دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدّليل، فقوله تعالى (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى الليل) دليل عدم الدّخول النّهي عن الوصال، وقول القائل حفظت القرآن من أوّله إلى آخره دليل الدّخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جميع القرآن، وقوله تعالى (إلى المرافق) لا دليل فيه على أحد الأمرين.
قال: فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتيقّن. انتهى
ويمكن أن يستدلّ لدخولهما بفعله - صلى الله عليه وسلم -. ففي الدّارقطنيّ بإسنادٍ