وللبخاري (٢٠٢) عن عمرو بن أمية الضمري: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه " قال ابن حجر في " الفتح " (١/ ٣٠٩): اختلف السلف في معنى المسح على العمامة. فقيل: إنه كمَّل عليها بعد مسح الناصية، ورواية مسلم يدلُّ على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيد؛ لأنه يشق نزعه بخلافها. وتعّقب: بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين، وقالوا: الآية لا تنفي ذلك , ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه , لأنَّ مَن قال: قبّلت رأسَ فلانٍ يصدق ولو كان على حائل. وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنْ يُطعِ الناسُ أبا بكر وعمر يرشدوا ". والله أعلم.