للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً، وبين الرّتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتي أن يرى فيما تيسّر منها رأيه، وأمّا ما لا يتيسّر فقد تعرّض له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كلّه، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذّة حسنة.

وأمّا إنفاقه في الملاذّ المباحة فهو موضع الاختلاف، فظاهر قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لَم يسرفوا ولَم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) أنّ الزّائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثمّ قال: ومن بذل مالاً كثيراً في غرض يسير تافه عدّه العقلاء مضيّعاً، بخلاف عكسه، والله أعلم.

قال الطّيبيّ: هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو تتبّع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة.

قوله: (وكثرة السّؤال) اختلف في المراد منه , وهل هو سؤال المال، أو السّؤال عن المشكلات والمعضلات، أو أعمّ من ذلك؟.

والأولى حمله على العموم.

وقد ذهب بعض العلماء: إلى أنّ المراد به كثرة السّؤال عن أخبار النّاس وأحداث الزّمان، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل حاله، فإنّ ذلك ممّا يكره المسئول غالباً.

وقد ثبت النّهي عن الأغلوطات. أخرجه أبو داود من حديث معاوية، وثبت عن جمع من السّلف كراهة تكلّف المسائل التي

<<  <  ج: ص:  >  >>