للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب.

لَم يبين البخاري حكمَه؛ لكن الحديث الذي أورده دلَّ على الكراهة وهو إجماع؛ لكن الجمهور على أنها للتنزيه.

وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

وورد في كراهية الالتفات صريحاً على غير شرط البخاري عدة أحاديث.

منها: عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه: لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لَم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف " ومن حديث الحارث الأشعري نحوه. وزاد " فإذا صليتم فلا تلتفتوا ". وأخرج الأول أيضاً أبو داود والنسائي.

والمراد بالالتفات المذكور ما لَم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله.

وسبب كراهة الالتفات. يحتمل: أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن.

قوله: (هو اختلاس) أي: اختطاف بسرعة. قال الطيبي: سُمي اختلاسا تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأنَّ المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه، فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة.

ثم أورد البخاري حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم، ووجه دخوله في الترجمة أنَّ أعلام الخميصة إذا لَحَظَها المصلِّي وهي على عاتقه كان قريباً من الالتفات , ولذلك خلعها معللاً بوقوع بصره على

<<  <  ج: ص:  >  >>