للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديثَ الباب. وهو مقيّد بما إذا كان سائراً.

وحديثَ أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وهو مطلق.

واستعمل البخاري الترجمة (١) مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق , لأنَّ المقيدَ فردٌ من أفراده، وكأنّه رأى جواز الجمع بالسّفر. سواء كان سائراً أم لا، وسواء كان سيره مُجدّاً أم لا.

وهذا ممّا وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم.

القول الأول: قال بالإطلاق كثيرٌ من الصّحابة والتّابعين , ومن الفقهاء الثّوريّ والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأشهب.

القول الثاني: قال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاَّ بعرفة ومزدلفة , وهو قول الحسن والنّخعيّ وأبي حنيفة وصاحبيه، ووقع عند النّوويّ أنّ الصّاحبين خالفا شيخهما , وردّ عليه السّروجيّ في شرح الهداية وهو أعرف بمذهبه.

وأجابوا عمّا ورد من الأخبار في ذلك: بأنّ الذي وقع جمع صوريّ، وهو أنّه أخّر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها وعجّل العشاء في أوّل وقتها.

وتعقّبه الخطّابيّ وغيره: بأنّ الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها، لأنّ أوائل الأوقات وأواخرها ممّا لا يدركه أكثر الخاصّة فضلاً عن العامّة.


(١) قال (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء)

<<  <  ج: ص:  >  >>