للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بُسر، قالوا: فأمره بالجلوس ولَم يأمره بالتّحيّة.

وروى الطّبرانيّ من حديث ابن عمر رفعه: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتّى يفرغ الإمام.

والجواب عن ذلك كلّه:

أنّ المعارضة التي تئول إلى إسقاط أحد الدّليلين إنّما يعمل بها عند تعذّر الجمع، والجمع هنا ممكن. أمّا الآية فليست الخطبة كلّها قرآناً، وأمّا ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالدّاخل.

وأيضاً فمصلي التّحيّة يجوز أن يطلق عليه أنّه منصت، فقد تقدّم من حديث أبي هريرة أنّه قال: يا رسولَ الله سكوتك بين التّكبير والقراءة ما تقول فيه؟. فأطلق على القول سرّاً السّكوت.

وأمّا حديث ابن بشر. فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيها.

فيحتمل: أن يكون ترك أمره بالتّحيّة قبل مشروعيّتها، وقد عارض بعضهم في قصّة سليك بمثل ذلك.

ويحتمل أن يجمع بينهما: أن يكون قوله له " اجلس " أي: بشرطه، وقد عرف قوله للدّاخل " فلا تجلس حتّى تصلي ركعتين " فمعنى قوله " اجلس " أي: لا تتخطّ. أو ترك أمره بالتّحيّة لبيان الجواز فإنّها ليست واجبة.

أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة , بحيث ضاق الوقت عن

<<  <  ج: ص:  >  >>