ذلك، وإنّما استفهمه ملاطفة له في الخطاب، قال: ولو كان المراد بالصّلاة التّحيّة لَم يحتج إلى استفهامه لأنّه قد رآه لَمّا دخل.
وقد تولى ردّه ابن حبّان في " صحيحه " فقال: لو كان كذلك لَم يتكرّر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى. ومن هذه المادّة قولهم: إنّما أمره بسنّة الجمعة التي قبلها.
ومستندهم قوله في قصّة سليك عند ابن ماجه " أصليت قبل أن تجيء " لأنّ ظاهره قبل أن تجيء من البيت، ولهذا قال الأوزاعيّ: إن كان صلَّى في البيت قبل أن يجيء فلا يُصلِّي إذا دخل المسجد.
وتعقّب: بأنّ المانع من صلاة التّحيّة لا يجيز التّنفّل حال الخطبة مطلقاً، ويحتمل أن يكون معنى " قبل أن تجيء " أي: إلى الموضع الذي أنت به الآن.
وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخّر المسجد ثمّ تقدّم ليقرب من سماع الخطبة. كما تقدّم في قصّة الذي تخطّى.
ويؤكّده أنّ في رواية لمسلمٍ " أصليت الرّكعتين؟ " بالألف واللام وهو للعهد. ولا عهد هناك أقرب من تحيّة المسجد.
وأمّا سنّة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء (١).
الجواب التّاسع: قيل لا نسلم أنّ الخطبة المذكورة كانت للجمعة، ويدلّ على أنّها كانت لغيرها قوله للدّاخل " أصليت؟ " لأنّ وقت الصّلاة لَم يكن دخل. انتهى
(١) تقدَّم الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر الماضي في المجلد الأول برقم (٦٦)