قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التّرمذيّ: كلّ من نقل عنه - يعني من الصّحابة - منع الصّلاة والإمام يخطب محمولٌ على من كان داخل المسجد , لأنّه لَم يقع عن أحد منهم التّصريح بمنع التّحيّة، وقد ورد فيها حديث يخصّها فلا تترك بالاحتمال، انتهى.
ولَم أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصّحابة.
وأمّا ما رواه الطّحاويّ عن عبد الله بن صفوان , أنّه دخل المسجد وابن الزّبير يخطب فاستلم الرّكن ثمّ سلَّم عليه , ثمّ جلس ولَم يركع.
وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزّبير صحابيّان صغيران , فقد استدل به الطّحاويّ فقال: لَمّا لَم ينكر ابن الزّبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصّحابة ترك التّحيّة دلَّ على صحّة ما قلناه.
وتعقّب: بأنّ تركهم النّكير لا يدلّ على تحريمها بل يدلّ على عدم وجوبها، ولَم يقل به مخالفوهم.
وسيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث البحث في أنّ صلاة التّحيّة. هل تعمّ كلّ مسجد، أو يستثنى المسجد الحرام , لأنّ تحيّته الطّواف؟ فلعلَّ ابنَ صفوان كان يرى أنّ تحيّته استلام الرّكن فقط.
وهذه الأجوبة التي قد قدّمناها تندفع من أصلها بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يُصلِّي ركعتين. متّفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه. (١)
وورد أخصّ منه في حال الخطبة، ففي رواية شعبة عن عمرو بن