وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرّواح إلى الصّلاة. ولا تمتدّ عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث: من غسَّل واغتسل. المخرّج في السّنن على رواية مَن روى غسّل بالتّشديد.
قال النّوويّ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل، والصّواب الأوّل. انتهى
وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضاً عن جماعة من التّابعين.
وقال القرطبيّ: إنّه أنسب الأقوال فلا وجه لادّعاء بطلانه , وإن كان الأوّل أرجح. ولعله عنى أنّه باطلٌ في المذهب.
قوله:(ثمّ راح) زاد أصحاب الموطّأ عن مالك " في السّاعة الأولى ".
قوله:(فكأنّما قرّب بدنة) أي: تصدّق بها متقرّباً إلى الله.
وقيل: المراد أنّ للمبادر في أوّل ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثّواب ممّن شرع له القربان، لأنّ القربان لَم يشرع لهذه الأمّة على الكيفيّة التي كانت للأمم السّالفة. وفي رواية ابن جريجٍ المذكورة " فله من الأجر مثل الجزور " , وظاهره أنّ المراد أنّ الثّواب لو تجسّد لكان قدر الجزور (١).
(١) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (٢/ ٤٧٢): ليس هذا بشيء , والصواب أنَّ معنى رواية ابن جريج موافق لمعنى باقي الروايات , وأنَّ المراد بذلك بيان فضل المبادر إلى الجمعة , وأنه بمنزلة من قرّب بدنة .. إلخ. والله أعلم