للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنّه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربيّ بقوله: هو من تسمية الشّيء باسم قرينه.

وقال ابن دقيق العيد: قوله " قرّب بيضة " وفي الرّواية الأخرى " كالذي يهدي " يدلّ على أنّ المراد بالتّقريب الهدي، وينشأ منه أنّ الهدي يطلق على مثل هذا حتّى لو التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا؟. انتهى.

والصّحيح عند الشّافعيّة الثّاني، وكذا عند الحنفيّة والحنابلة، وهذا ينبني على أنّ النّذر. هل يسلك به مسلك جائز الشّرع أو واجبه.؟

فعلى الأوّل: يكفي أقلّ ما يتقرّب به، وعلى الثّاني: يُحمل على أقلّ ما يتقرّب به من ذلك الجنس.

ويقوّي الصّحيح أيضاً. أنّ المراد بالهدي هنا التّصدّق كما دلَّ عليه لفظ التّقرّب، والله أعلم.

قوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر) استنبط منه الماورديّ , أنّ التّبكير لا يستحبّ للإمام، قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر.

وما قاله غير ظاهرٍ لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكّر ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع إلاَّ إذا حضر الوقت، أو يحمل على من ليس له مكان معدّ.

وزاد في رواية الزّهريّ " طووا صحفهم " ولمسلمٍ من طريقه " فإذا جلس الإمام طووا الصّحف وجاءوا يستمعون الذّكر " , وكأنّ ابتداء

<<  <  ج: ص:  >  >>