للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأغرب ابن العربيّ. فنقل الإجماع على أنّها لا تجب حتّى تزول الشّمس، إلاَّ ما نقل عن أحمد. أنّه إن صلاها قبل الزّوال أجزأ. انتهى.

وقد نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السّلف كما سيأتي.

وروى أبو نعيمٍ شيخ البخاريّ في " كتاب الصّلاة " له. وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال: شهدتُ الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النّهار، وشهدتها مع عمر - رضي الله عنه - فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النّهار.

رجاله ثقات إلاَّ عبد الله بن سيدان - وهو بكسر المهملة بعدها تحتانيّة ساكنة - فإنّه تابعيّ كبير إلاَّ أنّه غير معروف العدالة.

قال ابن عديّ: شبه المجهول. وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.

بل عارضه ما هو أقوى منه. فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة , أنّه صلَّى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشّمس. إسناده قويّ.

وفي الموطّأ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربيّ، فإذا غشيها ظلّ الجدار خرج عمر. إسناده صحيح.

وهو ظاهر في أنّ عمر كان يخرج بعد زوال الشّمس.

وفهم منه بعضهم عكس ذلك، ولا يتّجه إلاَّ إن حمل على أنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>