للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا رواية حميدٍ عن أنس عند البخاري: كنّا نبكّر بالجمعة , ونقيل بعد الجمعة. فظاهره أنّهم كانوا يصلّون الجمعة باكر النّهار، لكنّ طريق الجمع أولى من دعوى التّعارض.

وقد تقرّر فيما تقدّم أنّ التّبكير يطلق على فعل الشّيء في أوّل وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا.

والمعنى أنّهم كانوا يبدءون بالصّلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظّهر في الحرّ فإنّهم كانوا يقيلون ثمّ يصلّون لمشروعيّة الإبراد

تنبيهٌ: لَم يقع التّصريح عند البخاري برفع حديث أنس الثّاني. وقد أخرجه الطّبرانيّ في " الأوسط " من طريق فضيل بن عياض عن حميدٍ فزاد فيه " مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " وكذا أخرجه ابن حبّان في " صحيحه " من طريق محمّد بن إسحاق حدّثني حميدٌ الطّويل.

وله شاهد من حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال: كُنا نقيل ونتغدَّى بعد الجمعة (١). وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجمعة من عند الزوال , لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة.

واستُدلّ بحديث سهل لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال , وترجم عليه ابن أبي شيبة " باب من كان يقول الجمعة أول النهار "


(١) زاد مسلم (٨٥٩) في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وفي رواية للبخاري (٩٤١): كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم تكون القائلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>