للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّبح. في تنزيل السّجدة " لكن في إسناده ضعف.

الثّانية: قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السّجدة , قصد السّجود الزّائد حتّى أنّه يستحبّ لمن لَم يقرأ هذه السّورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة، وقد عاب ذلك على فاعله غير واحدٍ من العلماء.

ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة.

لكن عند ابن أبي شيبة بإسنادٍ قويّ عن إبراهيم النّخعيّ أنّه قال: يستحبّ أن يقرأ في الصّبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة.

وعنده من طريقه أيضاً , أنّه فعل ذلك فقرأ سورة مريم.

ومن طريق ابن عون , قال: كانوا يقرءون في الصّبح يوم الجمعة بسورةٍ فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضاً قال: وسألت محمّداً - يعني ابن سيرين - عنه فقال: لا أعلم به بأساً.

فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة. فلا ينبغي القطع بتزييفه.

وقد ذكر النّوويّ في زيادات الرّوضة هذه المسألة وقال: لَم أر فيها كلاماً لأصحابنا، ثمّ قال: وقياس مذهبنا أنّه يكره في الصّلاة إذا قصده. انتهى.

وقد أفتى ابن عبد السّلام قبله بالمنع وببطلان الصّلاة بقصد ذلك، قال صاحب المهمّات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز.

وقال الفارقيّ في فوائد المهذّب: لا تستحبّ قراءة سجدة غير

<<  <  ج: ص:  >  >>