للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فننحر ".

فيه إشعار بأنّ الصّلاة ذلك اليوم هي الأمر المهمّ، وأنّ ما سواها من الخطبة والنّحر والذّكر وغير ذلك من أعمال البرّ يوم النّحر فبطريق التّبع، وهذا القدر مشتركٌ بين العيدين.

وهو مشعرٌ أيضاً بأنّ هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصّلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصّلاة بناءً على أنّ هذا الكلام من الخطبة، ولأنّه عقّب الصّلاة بالنّحر.

والجواب: أنّ المراد أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيد ثمّ خطب فقال هذا الكلام (١) وأراد بقوله " إنّ أوّل ما نبدأ به " , أي: في يوم العيد تقديم الصّلاة في أيّ عيدٍ كان. والتّعقيب بثمّ لا يستلزم عدم تخلّل أمرٍ آخر بين الأمرين.

قال ابن بطّالٍ: غلط النّسائيّ فترجم بحديث البراء فقال " باب الخطبة قبل الصّلاة " قال: وخفي عليه أنّ العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنّه قال عليه الصّلاة والسّلام: أوّل ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصّلاة التي قدّمنا فعلها. قال: وهو


(١) بوَّب البخاري على الحديث بقوله (باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب)
قال الشارح رحمه الله: في هذه الترجمة حكمان , وظنَّ بعضهم أنَّ فيها تكراراً , وليس ذلك، بل الأول أعم من الثاني، ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث، ووجهه من حديث البراء , أنَّ المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - دالَّة على الحكم الأول، وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>