أن لا يخرج يوم الفطر حتّى يخرج الصّدقة , ويطعم شيئاً قبل أن يخرج.
وفي كلٍّ من الأسانيد الثّلاثة مقالٌ، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلَّت عليه.
قال الزين بن المنير: وقع أكله - صلى الله عليه وسلم - في كلٍّ من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصّة بهما. فإخراج صدقة الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى. وإخراج صدقة الأضحيّة بعد ذبحها. فاجتمعا من جهةٍ , وافترقا من جهةٍ أخرى.
واختار بعضهم تفصيلاً آخر فقال: من كان له ذبحٌ استحبّ له أن يبدأ بالأكل يوم النّحر منه، ومن لَم يكن له ذبحٌ تخيّر.
قوله:(فقال: شاتك شاة لحمٍ) أي: ليست أضحيّة بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية زبيد " فإنّما هو لحم يقدّمه لأهله " , وفي رواية فراس عن الشعبي عن البراء عند مسلم , قال: ذاك شيء عجّلته لأهلك.
وقد استشكلت الإضافة في قوله " شاة لحم "، وذلك أنّ الإضافة قسمان: معنويّة ولفظيّة.
فالمعنويّة: إمّا مقدّرة بمن. كخاتم حديد أو باللام. كغلام زيد أو بفي. كضرب اليوم معناه ضرب في اليوم.
وأمّا اللفظيّة: فهي صفة مضافة إلى معمولها. كضارب زيد وحسن الوجه، ولا يصحّ شيء من الأقسام الخمسة في شاة لحم.