ووقع في الرّواية الأخرى في البخاري وهي " خير من مسنّة ". وحكى ابن التّين عن الدّاوديّ: أنّ المسنّة التي سقطت أسنانها للبدل، وقال أهل اللّغة: المسنّ الثّنيّ الذي يلقي سنّه، ويكون في ذات الخفّ في السّنة السّادسة , وفي ذات الظّلف والحافر في السّنة الثّالثة.
وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشّاة في الثّالثة. فهو ثنيّ ومسنّ.
قوله:(قال: نعم , ولن تجزي عن أحدٍ بعدك) في رواية لهما " قال: اذبحها , ولا تصلح لغيرك " ولمسلم " أعد نسكاً , فقال: إن عندي عناقَ لبن هي خير من شاتَي لحم. قال: هي خير نسيكتيك. ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك.
في رواية فراس عند البخاري " أأذبحها؟ قال: نعم، ثمّ لا تجزي عن أحد بعدك " وله أيضاً " اجعلها مكانها , ولن تجزي عن أحد بعدك " , وفي حديث سهل بن أبي حثمة " وليست فيها رخصة لأحدٍ بعدك " , وللبخاري " ولن تجزي أو توفي ". شكٌّ من الرّاوي.
ومعنى تُوفي. أي: تكمل الثّواب , وعند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه " ولن تفي " بغير واو ولا شكٍّ، يقال: وفى إذا أنجز فهو بمعنى تجزي بفتح أوّله.
وقوله " تجزي " بفتح أوّله غير مهموز , أي: تقضي، يقال جزا عنّي فلان كذا أي: قضى، ومنه (لا تجزي نفسٌ عن نفسٍ شيئاً) أي: لا تقضي عنها.
قال ابن برّيّ: الفقهاء يقولون: لا تجزئ بالضّمّ والهمز في موضع