للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله قول الثّوريّ: يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها.

ويحتمل: أن يكون قوله " حتّى ينصرف " أي: من الصّلاة، كما في الرّوايات الأخر.

وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق يزيد بن البراء عن أبيه رفعه " إنّما الذّبح بعد الصّلاة " , ووقع في حديث جندب عند مسلم " من ذبح قبل أن يُصلِّي فليذبح مكانها أخرى ".

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصّلاة من حديث البراء، أي: حيث جاء فيه " من ذبح قبل الصّلاة " قال: لكن إن أجريناه على ظاهره اقتضى أن لا تجزئ الأضحيّة في حقّ من لَم يصلِّ العيد، فإن ذهب إليه أحدٌ فهو أسعد النّاس بظاهر هذا الحديث، وإلاَّ وجب الخروج عن الظّاهر في هذه الصّورة , ويبقى ما عداها في محلّ البحث.

وتعقّب: بأنّه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى " قبل أن يُصلِّي أو نُصلِّي " بالشّكّ.

قال النّوويّ: الأولى بالياء والثّانية بالنّون، وهو شكٌّ من الرّاوي، فعلى هذا إذا كان بلفظ " يُصلِّي " ساوى لفظ حديث البراء في تعليق الحكم بفعل الصّلاة.

قلت: وقد وقع عند البخاريّ في حديث جندب في الذّبائح بمثل لفظ البراء، وهو خلاف ما يوهمه سياق صاحب العمدة، فإنّه ساقه على لفظ مسلم، وهو ظاهر في اعتبار فعل الصّلاة، فإنّ إطلاق لفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>