للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المُهلَّب: إنّما كره الذّبح قبل الإمام لئلا يشتغل النّاس بالذّبح عن الصّلاة.

تنبيه: وقع في البخاري في " الأيمان والنذور " من طريق ابن عون عن الشعبي قال: قال البراء بن عازب: وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع، ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يعيد الذبح , فقال: يا رسولَ الله، عندي عناق جذع، عناق لبن، هي خير من شاتَي لحم.

قوله (فقال: يا رسولَ الله) في رواية الإسماعيليّ " قال البراء: يا رسولَ الله " وهذا صريح في أنّ القصّة وقعت للبراء، فلولا اتّحاد المخرج لأمكن التّعدّد، لكنّ القصّة متّحدةٌ والسّند متّحدٌ من رواية الشّعبيّ عن البراء. والاختلاف من الرّواة عن الشّعبيّ، فكأنّه وقع في هذه الرّواية اختصار وحذف.

ويحتمل: أن يكون البراء شارك خاله في سؤال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن القصّة , فنسبت كلّها إليه تجوّزاً.

قال الكرمانيّ: كان البراء وخاله أبو بُرْدة أهل بيتٍ واحدٍ , فنسب القصّة تارة لخاله وتارة لنفسه. انتهى.

والمتكلم في القصّة الواحدة أحدهما فتكون نسبة القول للآخر مجازيّة. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>