للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن بطال: وأحاديث الباب أصح (١). وحملها مالك على الشيء اليسير , وجعل حده الثلث فما دونه.

قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إنّ أزواجهنّ كانوا حضوراً , لأنّ ذلك لَم ينقل , ولو نُقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهنّ ذلك , لأنّ من ثبت له الحقّ فالأصل بقاؤه حتّى يصرّح بإسقاطه , ولَم ينقل أنّ القوم صرّحوا بذلك. انتهى.

وأمّا كونه من الثّلث فما دونه. فإن ثبت أنّهنّ لا يجوز لهنّ التّصرّف فيما زاد على الثّلث لَم يكن في هذه القصّة ما يدلّ على جواز الزّيادة.

وفيه أنّ الصّدقة من دوافع العذاب لأنّه أمرهنّ بالصّدقة ثمّ علل بأنّهنّ أكثر أهل النّار لِمَا يقع منهنّ من كفران النّعم وغير ذلك كما في حديث أبي سعيد.

ووقع نحوه عند مسلمٍ من وجهٍ آخر في حديث جابرٍ، وعند البيهقيّ من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدّمت الإشارة إليه.


(١) قال البخاري في " صحيحه " (باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لَم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لَم يجز) قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}. ثم روى البخاري الأدلة على الجواز. منها عن أسماء قالت: قلت: يا رسولَ الله. ما لي مال إلاَّ ما أدخل عليَّ الزبير، فأتصدق؟ قال: تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك " وفي رواية " أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي، فيوعي الله عليك.
وحديث ميمونة , أنها أعتقت وليدة , ولَم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسولَ الله أني أعتقت وليدتي، قال: أوفعلت؟، قالت: نعم، قال: أما إنكِ لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ". وكذا حديث هبة سودة يومها لعائشة - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>