للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخصوصٌ وجهيٌّ.

قوله: (وأمر الحُيّض أن يعتزلن مُصلى المسلمين) في رواية للبخاري " ويعتزلن الحيّض المصلى " وهو نحو أكلوني البراغيث.

وحمل الجمهور الأمر المذكور على النّدب؛ لأنّ الْمُصلَّى ليس بمسجدٍ فيمتنع الحيّض من دخوله.

وأغرب الكرمانيّ فقال: الاعتزال واجب، والخروج والشّهود مندوب، مع كونه نقل عن النّوويّ تصويب عدم وجوبه.

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ. أنّ في وقوفهنّ وهنّ لا يصلين مع المُصلِّيات إظهار استهانة بالحال. فاستحبّ لهنّ اجتناب ذلك.

قوله: (البكر من خدرها) بكسر المعجمة , أي: سترها، وفي رواية الكشميهنيّ " من خدرتها " بالتّأنيث

قوله: (فيكبّرن بتكبيرهم) لأنّ ذلك في يوم العيد وهو من أيّام منىً، ويلتحق به بقيّة الأيّام لجامع ما بينهما من كونهنّ أيّاماً معدوداتٍ , وقد ورد الأمر بالذّكر فيهنّ.

قال الخطّابيّ: حكمة التّكبير في هذه الأيّام. أنّ الجاهليّة كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها , فشرع التّكبير فيها إشارةً إلى تخصيص الذّبح له. وعلى اسمه عزّ وجل. انتهى

وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع:

فمنهم: من قصر التّكبير على أعقاب الصّلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>