للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يكبّر ثنتين , بعدهما " لا إله إلاَّ الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد " جاء ذلك عن عمر، وعن ابن مسعودٍ نحوه , وبه قال أحمد وإسحاق.

وقد أُحدث في هذا الزّمان زيادةٌ في ذلك لا أصل لها.

قوله: (ويدعون) كذا لأكثر الرواة. أي يطلبن. وللكشميهني " يدعين " بياء تحتانية بدل الواو. وللبخاري " فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ".

قوله: (وطهرته) بضمّ الطّاء المهملة وسكون الهاء. لغةٌ في الطّهارة، والمراد بها التّطهّر من الذّنوب.

وفي هذا الحديث من الفوائد.

أنّ من شأن العواتق والمخدّرات عدم البروز , إلاَّ فيما أذن لهنّ فيه.

واستدل به على وجوب صلاة العيد.

وفيه نظرٌ , لأنّ من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلفٍ، فظهر أنّ القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعمّ الجميع البركة، والله أعلم.

وفيه استحباب خروج النّساء إلى شهود العيدين. سواءٌ كنّ شوابّ أم لا وذوات هيئاتٍ أم لا، وقد اختلف فيه السّلف.

ونقل عياضٌ وجوبه عن أبي بكرٍ وعليٍّ وابن عمر، والذي وقع لنا عن أبي بكرٍ وعليٍّ ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنهما. قالا: حقٌّ على كل ذات نطاقٍ الخروج إلى العيدين , وقد ورد هذا مرفوعاً بإسنادٍ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>