في هذا الحديث (١)" صلَّى في كسوف الشّمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم ". وأخرجه الدّارقطنيّ أيضاً.
وفي هذا ردّ على من أطلق كابن رشيد , أنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يصلِّ فيه، ومنهم من أوّل قوله " صلَّى " أي: أمر بالصّلاة، جمعاً بين الرّوايتين.
وقال صاحب الهدي: لَم يُنقل أنّه صلَّى في كسوف القمر في جماعة، لكن حكى ابن حبّان في " السّيرة " له , أنّ القمر خسف في السّنة الخامسة فصلَّى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الكسوف , وكانت أوّل صلاة كسوف في الإسلام.
وهذا - إن ثبت - انتفى التّأويل المذكور، وقد جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة. وتبعه شيخنا في نظمها.
وأفاد أبو عوانة , أنّ في بعض الطّرق , أنّ ذلك كان يوم مات إبراهيم، وهو كذلك في مسند الشّافعيّ، وهو يؤيّد ما قدّمناه من اتّحاد القصّة.
استدل به على أنّه لا وقت لصلاة الكسوف معيّن، لأنّ الصّلاة عُلّقت برؤيته، وهي ممكنة في كلّ وقت من النّهار، وبهذا قال
(١) أي: حديث أبي بكرة. الذي أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٠٤٠ - ١٠٤٨ وغيرها) من طرق عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يجرُّ رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا، فصلَّى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ، فإذا رأيتموهما، فصلّوا، وادعوا حتى يكشف ما بكم.